كتاب المضاربة
و هي أن يدفع مالا إلى غيره ليعمل فيه بحصة معينة من ربحه مأخوذة من الضرب في الأرض لأن
العامل يضرب فيها للسعي على التجارة و ابتغاء الربح بطلب صاحب المال
فكان الضرب مسبب عنهما فتحققت المفاعلة لذلك أو من ضرب كل منهما في
الربح بسهم أو لما فيه من الضرب بالمال و تقليبه و أهل الحجاز يسمونها
قراضا من القرض و هو القطع كأن صاحب المال اقتطع منه قطعة و سلمها إلى
العامل أو اقتطع له قطعة من الربح في مقابلة عمله أو من المقارضة و هي
المساواة و منه قارض الناس ما قارضوك فإن تركتهم لم يتركوك
و وجه
التساوي هنا أن المال من جهة و العمل من أخرى و الربح في مقابلهما فقد
تساويا في قوام العقد أو أصل استحقاق الربح و إن اختلفا في
كميته