و إلا اتجه الجواز و قيل يجوز مطلقا لعموم الأمر
بالوفاء بالعقود و المؤمنون عند شروطهم و أصالة الإباحة و بناء الشركة
على الإرفاق و منه موضع النزاع
و ليس لأحد الشركاء التصرف في المال
المشترك إلا بإذن الجميع لقبح التصرف في مال
الغير بغير إذنه عقلا و شرعا و يقتصر من التصرف على
المأذون على تقدير حصول الإذن فإن تعدى
المأذون ضمن و اعلم أن الشركة كما تطلق
على اجتماع حقوق الملاك في المال الواحد على أحد الوجوه السابقة كذلك
تطلق على العقد المثمر جواز تصرف الملاك في المال المشترك و بهذا
المعنى اندرجت الشركة في قسم العقود و قبلت الحكم بالصحة و الفساد لا
بالمعنى الأول
و المصنف رحمه الله أشار إلى المعنى الأول بما افتتح به
من الأقسام و إلى الثاني بالإذن المبحوث عنه هنا و لكل
من الشركاء المطالبة بالقسمة عرضا
بالسكون و هو ما عدا النقدين كان المال أو نقدا
و الشريك أمين على ما تحت يده من المال