• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> اصول(2) > اصول الفقه از ابتدا تا احتماع امر و نهی

والسر في ذلك: أن سقوط الواجبات المتعددة بفعل واحد وان أتي به بنية امتثال الجميع يحتاج إلى دليل خاص، كما ورد في الاغسال بالاكتفاء بغسل الجنابة عن باقي الاغسال وورد أيضا جواز الاكتفاء بغسل واحد عن أغسال متعددة. ومع عدم ورود الدليل الخاص فان كل وجوب يقتضي امتثالا خاصا به لا يغني عنه امتثال الآخر وإن اشتركت الواجبات في الاسم والحقيقة. نعم قد يستثنى من ذلك ما إذا كان بين الواجبين نسبة العموم والخصوص من وجه، وكان دليل كل منهما مطلقا بالاضافة إلى مورد الاجتماع، كما اذا قال

- مثلا

- تصدق على مسكين، وقال

- ثانيا

- تصدق على ابن سبيل، فجمع العنوانين شخص واحد بأن كان فقيرا وابن سبيل فان التصدق عليه يكون مسقطا للتكليفين.

2 - الاصل العملي في المسألتين:

إن مقتضى الاصل العملي عند الشك في تداخل الاسباب هو التداخل، لان تأثير السببين في تكليف واحد متيقن، وإنما الشك في تكليف ثان زائد. والاصل في مثله البراء ة. وبعكسه في مسألة تداخل المسببات، فان الاصل يقتضي فيه عدم التداخل كما مرت الاشارة اليه، لانه بعد ثبوت التكاليف المتعددة بتعدد الاسباب يشك في سقوط التكاليف الثابتة لو فعل فعلا واحدا. ومقتضى القاعدة

- في مثله

- الاشتغال، بمعنى أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فلا يكتفى بفعل واحد في مقام الامتثال.

الثاني- مفهوم الوصف

موضوع البحث:

المقصود بالوصف هنا: مايعم النعت وغيره، فيشمل الحال والتمييز ونحوهما