• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> اصول(2) > اصول الفقه از ابتدا تا احتماع امر و نهی

واما (النحو الثاني)

- وهو ماإذا كان الجزاء قابلا للتكرار

- فهو على صورتين:

1 - أن يثبت بالدليل أن كلا من الشرطين جزء السبب. ولاكلام حينئذ في أن الجزاء واحد يحصل عند حصول الشرطين معا.

2 - أن يثبت من دليل مستقل أو من ظاهر دليل الشرط أن كلا من الشرطين سبب مستقل، سواء كان للقضية الشرطية مفهوم أم لم يكن

- فقد وقع الخلاف فيما إذا اتفق وقوع الشرطين معا في وقت واحد أو متعاقبين: أن القاعدة أي شئ تقتضي؟ هل تقتضي تداخل الاسباب فيكون لها جزاء واحد كما في مثال تداخل موجبات الوضوء من خروج البول أو الغائط والنوم ونحوهما، أم تقتضي عدم التداخل فيتكرر الجزاء بتكرار الشروط، كما في مثال تعدد وجوب الصلاة بتعدد أسبابه من دخول وقت اليومية وحصول الآيات؟ أقول: لاشبهة في أنه إذا ورد دليل خاص على التداخل أو عدمه وجب الاخذ بذلك الدليل. وأما مع عدم ورود الدليل الخاص فهو محل الخلاف. والحق أن القاعدة فيه عدم التداخل.

بيان ذلك: أن لكل شرطية ظهورين:

1 - ظهور الشرط فيها في الاستقلال بالسببية. وهذا الظهور يقتضي أن يتعدد الجزأ في الشرطيتين موضوعتي البحث، فلا تتداخل الاسباب.

2 - ظهور الجزاء فيها في أن متعلق الحكم فيه صرف الوجود. ولما كان صرف الشئ لايمكن ان يكون محكوما بحكمين، فيقتضي ذلك أن يكون لجميع الاسباب جزاء واحد وحكم واحد عند فرض اجتماعها. فتتداخل الاسباب. وعلى هذا، فيقع التنافي بين هذين الظهورين، فاذا قدمنا الظهور الاول لا بد