• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> اصول(2) > اصول الفقه از ابتدا تا احتماع امر و نهی

إذا عرفت ذلك، فنقول: أن الظاهر في الوصف

- لو خلي وطبعه من دون قرينة

- أنه من قبيل الثاني أي أنه قيد للموضوع لا للحكم، فيكون الحكم من جهته مطلقا غير مقيد فلا مفهوم للوصف. ومن هذا التقرير يظهر بطلان مااستدلوا به لمفهوم الوصف بالادلة الآتية:

1 - أنه لو لم يدل الوصف على الانتفاء عند الانتفاء لم تبق فائدة فيه. والجواب: أن الفائدة غير منحصرة برجوعه إلى الحكم. وكفى فائدة فيه تحديد موضوع الحكم وتقييده به.

2 - أن الاصل في القيود أن تكون احترازية. والجواب: أن هذا مسلم، ولكن معنى الاحتراز هو تضييق دائرة الموضوع واخراج ما عدا القيد عن شمول شخص الحكم له. ونحن نقول به وليس هذا من المفهوم في شئ، لان إثبات الحكم لموضوع لا ينفي ثبوت سنخ الحكم لما عداه، كما في مفهوم اللقب. والحاصل أن كون القيد احترازيا لا يلزم ارجاعه قيدا للحكم.

3 - أن الوصف مشعر بالعلية، فيلزم إناطة الحكم به. والجواب: أن هذا الاشعار وإن كان مسلما، إلا أنه ما لم يصل إلى حد الظهور لا ينفع في الدلالة على المفهوم.

4 - الاستدلال بالجمل التي ثبتت دلالتها على المفهوم، مثل قوله صلى الله عليه وآله: (مطل الغني ظلم). والجواب: أن ذلك على تقديره لا ينفع، لانا لا نمنع، من دلالة التقييد بالوصف على المفهوم أحيانا لوجود قرينة، وإنما موضوع البحث في اقتضاء طبع الوصف لو خلي ونفسه للمفهوم. وخصوص المثال نجد القرينة على إناطة الحكم بالغني موجودة من جهة مناسبة الحكم والموضوع، فيفهم أن السبب في الحكم كون المدين غنيا، فيكون مطله ظلما، بخلاف المدين الفقير، لعجزه عن أداء الدين، فلا يكون مطله ظلما.