• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> اصول(2) > اصول الفقه از ابتدا تا احتماع امر و نهی

فيترك الاطمئنان الواجب وهكذا. وان قلنا: بعدم وقوع الخروج على صفة الحرمة ولا صفة الوجوب فلا مانع من أداء الصلاة حال الخروج اذا لم تستلزم تصرفا زائدا حتى مع سعة الوقت على النحو الذي تقدم.

المسألة الخامسة دلالة النهي على الفساد تحرير محل النزاع

هذه المسألة من أمهات المسائل الاصولية التي بحثت من القديم. ولاجل تحرير محل النزاع فيها وتوضيحه علينا أن نشرح الالفاظ الواردة في عنوانها وهي كلمة: الدلالة، النهي، الفساد. ولا بد من ذكر المراد من الشئ المنهي عنه أيضا، لانه مدلول عليه بكلمة النهي اذ النهي لا بد له من متعلق. اذن ينبغي البحث عن أربعة أمور:

1 - (الدلالة)

فان ظاهر اللفظة يعطي أن المراد منها الدلالة اللفظية ولعله لاجل هذا الظهور البدوي أدرج بعضهم هذه المسألة في مباحث الالفاظ، ولكن المعروف أن مرادهم منهاما يؤدي اليه لفظ الاقتضاء، حسبما يفهم من بحثهم المسألة وجمة من الاقوال فيها، لا سيما المتأخرون من الاصوليين. وعليه، فيكون المراد من الدلالة خصوص الدلالة العقلية. وحينئذ يكون المقصود من النزاع: البحث عن اقتضاء طبيعة النهي عن الشئ فساد المنهي عنه عقلا، ومن هنا يعلم أنه لا يشترط في النهي أن يكون مستفادا من دليل لفظي. وفي الحقيقة يكون النزاع هنا عن ثبوت الملازمة العقلية بين النهي عن الشئ وفساده، او عن الممانعة والمنافرة عقلا بين النهي الشئ وصحته لا فرق بين التعبيرين.