• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> اصول(2) > اصول الفقه از ابتدا تا احتماع امر و نهی

الحركات الخروجية مقدمةله أو بمنزلة المقدمة. فلا ينطبق اذن عنوان التخلص على التصرف بالمغصوب المحرم كما يريد أن يحققه هذا القائل. والسر واضح، فان الخروج يقابل الدخول ولما كان الدخول عنوانا للكون داخل الدار المسبوق بالعدم فلا بد أن يكون الخروج بمقتضى المقابلة عنوانا للكون خارج الدار المسبوق بالعدم. أما نفس التصرف بالمغصوب بالحركات الخروجية التي منها يكون الخروج فهو مقدمة أو شبه المقدمة للخروج لا نفسه. و (ثالثا)

- لو سلمنا ان التخلص عنوان ينطبق على الحركات الخروجية فلا نسلم بوجوبه النفسي، لان التخلص عن الحرام ليس هو الا عبارة أخرى عن ترك الحرام، وترك الحرام ليس واجبا نفسيا على وجه يكون ذا مصلحة نفسية في مقابل المفسدة النفسية في الفعل، نعم هو مطلوب بتبع النهي عن الفعل، وقد تقدم ذلك في مبحث النواهي في الجزء ألاول وفي مسألة الضد في الجزء الثاني، فكما أن الامر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده العام أي نقيضه وهو الترك، كذلك ان النهي عن الشئ لايقتضي الامر بضده العام أي نقيضه وهوالترك. ولذا قلنا في مبحث النواهي: ان تفسير النهي بطلب الترك كما وقع للقوم ليس في محلة وانما هو تفسير للشئ بلازم المعنى العقلي، فان مقتضى الزجر عن الفعل طلب تركه عقلا لا على أن يكون الترك ذا مصلحة نفسية في مقابل مفسدة الفعل. وكذلك في الامر فان مقتضى الدعوة إلى الفعل الزجر عن تركه عقلا لا على أن يكون الترك ذا مفسدة نفسية في مقابل الفعل مصلحة الفعل، بل ليس في النهي الا مفسدة الفعل وليس في الامر الا مصلحة الفعل. واما ان الخروج ليس (بواجب غيري)، فلانه: (أولا) قد تقدم ان مقدمة الواجب ليست بواجبة على تقدير القول بأن التخلص واجب نفسي. و (ثانيا)

- ان الخروج الذي هو عبارة عن الحركات الخروجية في مقصود هذا