• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> اصول(2) > اصول الفقه از ابتدا تا احتماع امر و نهی

معنون بعنوان التخلص عن الحرام، والتخلص عن الحرام في نفسه عنوان حسن عقلا وواجب شرعا. وقد نسب هذا الوجه إلى الشيخ الاعظم الانصاري

- أعلى الله تعالى مقامه

- على ما يظهر من تقريرات درسه. وقيل: ان الخروج واجب غيري

- كما يظهر من بعض التعبيرات في تقريرات الشيخ أيضا

- باعتبار أنه مقدمة للتخلص من الحرام، وهوالغصب الزائد الذي كان يتحقق لو لم يخرج. والحق: انه ليس بواجب نفسي ولا غيري. أما أنه ليس (بواجب نفسي) فلانه: (أولا)

- ان التخلص عن الشئ بأي معنى فرض عنوان مقابل لعنوان الابتلاء به بديل له لايجتمعان، وهما من قبيل الملكة وعدمها. وهذا واضح. وحينئذ نقول له: ما مرادك من التخلص الذي حكمت عليه بأنه عنوان حسن؟ ان كان المراد به التخلص من أصل الغصب فهو بالخروج

- أي الحركات الخروجية

- مبتل بالغصب، لا أنه متخلص منه، لانه تصرف بالمغصوب. وإن المراد به التخلص من الغصب الزائد الذي يقع لو لم يخرج، فهو لا ينطبق على الحركات الخروجية، وذلك لان التخلص لما كان مقابلا للابتلاء بديلا له

- كما قدمنا

- فالزمان الذي يصلح أن يكون زمانا للابتلاء لا بد أن يكون هو الذي يصدق عليه عنوان التخلص، مع أن زمان الحركات الخروجية سابق على زمان الغصب الزائد عليها لو لم يخرج، فهو في حال الحركات الخروجية لا مبتل بالغصب الزائد ولا متخلص منه، بل الغاصب مبتل بالغصب من حين دخوله إلى حين خروجه، وبعد خروجه يصدق عليه أنه متخلص من الغصب. و (ثانيا) ان التخلص لو كان عنوانا يصدق على الخروج، فلا ينبغي أن يراد من الخروج نفس الحركات الخروجية، بل على تقديره ينبغي أن يراد منه ما تكون