• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> اصول(2) > اصول الفقه از ابتدا تا احتماع امر و نهی

ولا يشمل النزاع العبادة بالمعنى الاعم مثل غسل الثوب من النجاسة، لانه

- وان صح ان يقع عبادة متقربا به إلى الله تعالى

- لا يتوقف حصول أثره المرغوب فيه وهو زوال النجاسة على وقوعه قريبا، فلو فرض وقوعه منهيا عنه كالغسل بالماء المغصوب فانه يقع به الامتثال ويسقط الامر به فلا يتصور وقوعه فاسدا من أجل تعلق النهي به. نعم اذا وقع محرما منهيا عنه فانه لا يقع عبادة متقربا به إلى الله تعالى. فاذا قصد من الفساد هذا المعنى فلا بأس في أن يقال: ان النهي عن العبادة بالمعنى الاعم يقتضي الفساد، فان من يدعي الممانعة بين الصحة والنهي يمكن أن يدعي الممانعة بين وقوع غسل الثوب صحيحا

- أي عبادة متقربا به إلى الله تعالى

- وبين النهي عنه. وليس معنى العبادة هنا انها ما كانت متعلقة للامر فعلا، لانه مع فرض تعلق النهي بها فعلا لا يعقل فرض تعلق الامر بها أيضا، وليس ذلك. كباب اجتماع الامر والنهي الذي فرض فيه تعلق النهي بعنوان غير العنوان الذي تعلق به الامر، فانه ان جاز هناك اجتماع الامر والنهي فلا يجوز هنا لعدم تعدد العنوان، وانما العنوان الذي تعلق به الامر هو نفسه صار متعلقا للنهي. وعلى هذا فلا بد أن يراد بالعبادة المنهي عنها ماكانت طبيعتها متعلقة للامر وان لم تكن شاملة

- بما هي مأمور بها

- لما هو متعلق النهي، أوما كانت من شأنها أن يتقرب بها لو تعلق بها أمر. وبعبارة أخرى جامعة أن يقال: ان المقصود بالعبادة هنا هي الوظيفة التي شرعها الشارع لشرعها لاجل التعبد بها وان لم يتعلق بها أمر فعلي لخصوصية المورد. ثم ان النهي عن العبادة يتصور على أنحاء: (أحدها)

- أن يتعلق النهي بأصل العبادة كالنهي عن صوم العيدين وصوم الوصال وصلاة الحائض والنفساء، و (ثانيها)

- أن يتعلق بجزئها كالنهي عن قراءة سورة من سور العزائم في الصلاة، و (ثالثها)

- أن يتعلق بشرطها أو بشرط جزئها كالنهي عن الصلاة باللباس