في الإكراه بين المجبورة و المضروبة ضربا مضرا حتى مكنت على الأقوى و كما ينتفي عنها الكفارة ينتفي القضاء مطلقا و لو طاوعته فعليها الكفارة و التعزير مثله
القول في شروطه أي شروط وجوب الصوم و شروط صحته و يعتبر في الوجوب البلوغ و العقل فلا يجب على الصبي و المجنون و المغمى عليه و أما السكران فبحكم العاقل في الوجوب لا الصحة و الخلو من الحيض و النفاس و السفر الموجب للقصر فيجب على كثيره و العاصي به و نحوهما و أما ناوي الإقامة عشرا و من مضى عليه ثلاثون يوما مترددا ففي معنى المقيم و يعتبر في الصحة التمييز
و إن لم يكن مكلفا و يعلم منه أن صوم المميز صحيح فيكون شرعيا و به صرح في الدروس
و يمكن الفرق بأن الصحة من أحكام الوضع