لعموم النهي و عدم ما يصلح للتخصيص
و يمرن الصبي و كذا الصبية على الصوم لسبع ليعتاده فلا يثقل عليه عند البلوغ و أطلق جماعة تمرينه قبل السبع و جعلوه بعد السبع مشددا و قال ابنا بابويه و الشيخ في النهاية يمرن لتسع و الأول أجود و لكن يشدد للتسع و لو أطاق بعض النهار خاصة فعل
و يتخير بين نية الوجوب و الندب لأن الغرض التمرين على فعل الواجب ذكره المصنف و غيره و إن كان الندب أولى
و المريض يتبع ظنه فإن ظن الضرر به أفطر و إلا صام و إنما يتبع ظنه في الإفطار أما الصوم فيكفي فيه اشتباه الحال و المرجع في الظن إلى ما يجده و لو بالتجربة في مثله سابقا أو بقول من يفيد قوله الظن و لو كان كافرا و لا فرق في الضرر بين كونه لزيادة المرض و شدة الألم بحيث لا يتحمل عادة و بطء برئه
و حيث يحصل الضرر و لو بالظن لا يصح الصوم للنهي عنه
فلو تكلفه مع ظن الضرر قضى