و الأول أجود لأن غسل العشاءين لا يجب إلا بعد انقضاء اليوم فلا يكون شرطا في صحته نعم هو شرط في اليوم الآتي و يدخل في غسل الصبح لو اجتمعا
و من المسافر في دم المتعة بالنسبة إلى الثلاثة لا السبعة و بدل البدنة و هو ثمانية عشر يوما للمفيض من عرفات قبل الغروب عامدا
و النذر المقيد به أي بالسفر إما بأن نذره سفرا أو سفرا و حضرا و إن كان النذر في حال السفر لا إذا أطلق و إن كان الإطلاق يتناول السفر إلا أنه لا بد من تخصيصه بالقصد منفردا أو منضما خلافا للمرتضى رحمه الله حيث اكتفى بالإطلاق لذلك و للمفيد حيث جوز صوم الواجب مطلقا عدا شهر رمضان
قيل و القائل ابنا بابويه و جزاء الصيد و هو ضعيف