الكلية التي هي أدلة الأحكام
و معرفة الحكم بالدليل يغني عن هذا لاستلزامه له و ذكره تأكيد و المراد بالأحكام العموم بمعنى التهيؤ لمعرفتها بالدليل إن لم نجوز تجزي الاجتهاد أو الأحكام المتعلقة بما يحتاج إليه من الفتوى و الحكم إن جوزناه و مذهب المصنف جوازه و هو قوي
و يجب على الناس الترافع إليهم في ما يحتاجون إليه من الأحكام فيعصي مؤثر المخالف و يفسق و يجب عليهم أيضا ذلك مع الأمن و يأثم الراد عليهم لأنه كالراد على نبيهم (ص) و أئمتهم (ع) و على الله تعالى و هو على حد الكفر بالله على ما ورد في الخبر
و قد فهم من تجويز ذلك للفقهاء المستدلين عدم جوازه لغيرهم من المقلدين و بهذا المفهوم صرح المصنف و غيره قاطعين به من غير نقل خلاف في ذلك سواء قلد حيا أو ميتا
نعم يجوز لمقلد الفقيه الحي نقل الأحكام إلى غيره و ذلك لا يعد إفتاء أما الحكم