و أما الثاني فكثير في الكتاب و السنة كقوله تعالى و لتكن منكم أمة يدعون إلى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر ( آل عمران :401). و قوله ص لتأمرن بالمعروف و لتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله شراركم على خياركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهمو من طرق أهل البيت (ع) فيه ما يقصم الظهور فيلقف عليه من أراده في الكافي و غيره
و وجوبهما على الكفاية في أجود القولين للآية السابقة و لأن الغرض شرعا وقوع المعروف و ارتفاع المنكر من غير اعتبار مباشر معين فإذا حصلا ارتفع و هو معنى الكفائي
و الاستدلال على كونه عينيا بالعمومات غير كاف للتوفيق و لأن الواجب الكفائي يخاطب به جميع المكلفين كالعيني و إنما يسقط عن البعض بقيام البعض فجاز خطاب الجميع به
و لا شبهه على القولين في سقوط الوجوب بعد حصول المطلوبشرايط وجوب الامر با المعروف النهي عن المنکر