لئلا يأمر بمنكر أو ينهى عن معروف و المراد بالعلم هنا المعنى الأعم ليشمل الدليل الظني المنصوب عليه شرعا و إصرار الفاعل أو التارك فلو علم منه الإقلاع و الندم سقط الوجوب بل حرم و اكتفى المصنف في الدروس و جماعة في السقوط بظهور أمارة الندم و الأمن من الضرر على المباشر أو على بعض المؤمنين نفسا أو مالا أو عرضا فبدونه يحرم أيضا على الأقوى
و تجويز التأثير بأن لا يكون التأثير ممتنعا بل ممكنا بحسب ما يظهر له من حاله
و هذا يقتضي الوجوب ما لم يعلم عدم التأثير و إن ظن عدمه لأن التجويز قائم مع الظن و هو حسن إذ لا يترتب على فعله ضرر فإن نجع و إلا فقد أدى فرضه إذ الفرض انتفاء الضرر مراتب الانکار