المأمور و ترك المنهي و شرطه تجويز التأثير و هما منتفيان معه و استقرب في الدروس تفويضهما إلى الإمام و هو حسن في القتل خاصة
و يجب الإنكار بالقلب و هو أن يوجد فيه إرادة المعروف و كراهة المنكر على كل حال سواء اجتمعت الشرائط أم لا و سواء أمر أو نهى بغيره من المراتب أم لا لأن الإنكار القلبي بهذا المعنى من مقتضى الإيمان و لا تلحقه مفسدة
و مع ذلك لا يدخل في قسمي الأمر و النهي و إنما هو حكم يختص بمن اطلع على ما يخالف الشرع بإيجاد الواجب عليه من الاعتقاد في ذلك و قد تجوز كثير من الأصحاب في جعلهم هذا القسم من مراتب الأمر و النهي
و يجوز للفقهاء حال الغيبة إقامة الحدود مع الأمن من الضرر على أنفسهم و غيرهم من المؤمنين و كذا يجوز لهم الحكم بين الناس و إثبات الحقوق بالبينة و اليمين و غيرهما مع اتصافهم بصفات المفتي و هي الإيمان و العدالة و معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالدليل التفصيلي و القدرة على رد الفروع من الأحكام إلى الأصول و القواعدوجوب الترافع الي الحاکم الشرعي