• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه چهارم> فقه (2) > شرح لمعه از کتاب صوم تا کتاب متاجر

و اكتفى بعض الأصحاب في سقوطه بظن العدم و ليس بجيد و هذا بخلاف الشرط السابق فإنه يكفي في سقوطه ظنه لأن الضرر المسوغ للتحرز منه يكفي فيه ظنه و مع ذلك فالمرتفع مع فقد هذا الشرط الوجوب دون الجواز بخلاف السابق ثم يتدرج المباشر في الإنكار فيبتدىء بإظهار الكراهة و الإعراض عن المرتكب متدرجا فيه أيضا فإن مراتبه كثيرة ثم القول اللين إن لم ينجع الإعراض ثم الغليظ إن لم يؤثر اللين متدرجا في الغليظ أيضا ثم الضرب إن لم يؤثر الكلام الغليظ مطلقا و يتدرج في الضرب أيضا على حسب ما تقتضيه المصلحة و يناسب مقام الفعل بحيث يكون الغرض تحصيل الغرض و في التدرج إلى الجرح و القتل حيث لا يؤثر الضرب و لا غيره من المراتب قولان أحدهما الجواز ذهب إليه المرتضى و تبعه العلامة في كثير من كتبه لعموم الأوامر و إطلاقها و هو يتم في الجرح دون القتل لفوات معنى الأمر و النهي معه إذ الغرض ارتكاب حکم اقامه الحدود في زمن الغيبه