4 ـ عقيدتنا في المجتهد
و عقيدتنا في
المجتهد الجامع للشرائط أنه نائب للإمام عليه السلام في حال غيبته ، و هو الحاكم و
الرئيس المطلق ، له ما للإمام في الفصل في القضايا و الحكومة بين الناس ، والراد
عليه راد علي الإمام والراد علي الإمام راد علي الله تعالي ، و هو علي حد الشرك
بالله كما جاء في الحديث عن صادق آل البيت عليهم السلام (1)
فليس المجتهد
الجامع للشرائط مرجعاً في الفتيا فقط ، بل له الولاية العامة فيرجع إليه في الحكم
و الفصل و القضاء ، و ذلك من مختصاته
1) رواه في الوسائل
عن الكافي بسند مقبول عند جلّ الفقهاء و هو هكذا : عن محمَّد بن يعقوب ، عن محمَّد
بن يحيي ، عن محمَّد الحسين ، عن محمَّد بن عيسي ، عن صفوان بن يحيي ، عن داود بن
الحصين ، عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبدالله ـ عليه السلام ـ عن رجلين من
أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فتحا كما إلي السلطان و إلي القضاة أيحلّ
ذلك ؟ قال : من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلي الطاغوت و ما يحكم له
فإنما يأخذ سحتاً و إن كان حقاً ثابتاً له؛ لأنه أخذه بحكم الطاغوت و ما أمر الله
أن يكفر به قال الله تعالي : « يريدون أن يتحاكموا إلي الطاغوت و قد اُمروا أن
يكفروا به » (1)