كتاب النذر و توابعه
من العهد و اليمين و شرط الناذر الكمال بالبلوغ و العقل و الاختيار و القصد إلى مدلول الصيغة و الإسلام و الحرية فلا ينعقد نذر الصبي و المجنون مطلقا و لا المكره و لا غير القاصد كموقع صيغته عابثا
أو لاعبا أو سكران أو غاضبا غضبا يرفع قصده إليه و لا الكافر مطلقا لتعذر القربة على وجهها منه و إن استحب له الوفاء به لو أسلم و لا نذر المملوك إلا أن يجيز المالك قبل