• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه چهارم> فقه (2) > شرح لمعه از کتاب صوم تا کتاب متاجر

في الزوجة مثله لاشتراكهما في الدليل نفيا و إثباتا أما المملوك فيمكن اختصاصه بسبب الحجر عليه و العلامة اقتصر عليه هنا و هو أنسب و المحقق شرك بينه و بين الزوجة في الحكم كما هنا و ترك الولد و ليس بوجه

و الصيغة إن كان كذا فلله علي كذا هذه صيغة النذر المتفق عليه بواسطة الشرط و يستفاد من الصيغة أن القربة المعتبرة في النذر إجماعا لا يشترط كونها غاية للفعل كغيره من العبادات بل يكفي