في الزوجة مثله لاشتراكهما في الدليل نفيا و إثباتا
أما المملوك فيمكن اختصاصه بسبب الحجر عليه و العلامة اقتصر عليه هنا و هو أنسب و المحقق شرك بينه و بين الزوجة في الحكم كما هنا و ترك الولد و ليس بوجه
و الصيغة إن كان كذا فلله علي كذا هذه صيغة النذر المتفق عليه بواسطة الشرط
و يستفاد من الصيغة أن القربة المعتبرة في النذر إجماعا لا يشترط كونها غاية للفعل كغيره من العبادات بل يكفي