و إنما ورد في اليمين فيبقى على أصالة الصحة
و في الدروس ألحقه بهما لإطلاق اليمين في بعض الأخبار على النذر كقول الكاظم (ع) لما سئل عن جارية حلف منها بيمين فقال لله علي أن لا أبيعها فقال ف لله بنذرك و الإطلاق و إن كان من كلام السائل إلا أن تقرير الإمام له عليه كتلفظه به و لتساويهما في المعنى
و على هذا لا وجه لاختصاص الحكم بالولد بل يجب