إيقاع صيغته أو بعده على المختار عند المصنف
أو تزول الرقية قبل الحل لزوال المانع و الأقوى وقوعه بدون الإذن باطلا لنفي ماهيته في الخبر المحمول على نفي الصحة لأنه أقرب المجازات إلى الحقيقة حيث لا يراد نفيها و عموم الأمر بالوفاء بالنذر مخصوص بنذر المذكور كما دل