• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 

الأوّل: مفهوم الشرط

واعلم أنّ النزاع في وجود المفهوم في القضايا الشرطية إنّما هو فيما إذا عُدَّ القيد شيئاً زائداً علي الموضوع و تکون الجملة مشتملة علي موضوع، و محمول، و شرط، فيقع النزاع حينئذٍ في دلالة القضية الشرطية علي انتفاء المحمول عن الموضوع، عند انتفاء الشرط و عدمها مثل قوله عليه السلام: «إذا کان الماء قدر کرّ لم يُنجِّسه شيء» فهناک موضوع و هو الماء، و محمول و هو العاصمية (لم ينجسه) و شيء آخر باسم الشرط، أعني: الکرية، فعند انتفاء الشرط يبقي الموضوع (الماء) بحاله بخلاف القضايا التي يعد الشرط فيها محقّقاً للموضوع من دون تفکيک بين الشرط و الموضوع بل يکون ارتفاع الشرط ملازماً لارتفاع الموضوع، فهي خارجة عن محل النزاع، کقوله: إن رزقت ولداً فاختنه، فهذه القضايا فاقدة للمفهوم. فإنّ الرزق هنا ليس شيئاً زائداً علي نفس الولد.

إنّ دلالة الجملة الشرطية علي المفهوم (أي انتفاء الجزاء لدي انتفاء الشرط) لا يتم إلاّ إذا ثبتت الأُمور الثلاثة التالية:

1. وجود الملازمة بين الجزاء و الشرط في القضية بأن لا يکون من قبيل التقارن الاتّفاقي بصورة جزئية، کخروج زيد من المجلس مقارناً مع دخول عمر و فيه، فإنّ التقارن من باب الاتفاق، و لأجل ذلک يحصل الانفکاک بينهما کثيراً.

2. أن يکون التلازم من باب الترتب أي ترتب التالي علي المقدّم، بأن يکون الشرط علة للجزاء، فخرج ما إذا لم يکن هناک هذا النحو من الترتّب کما إذا قال: إن طال الليل قصر النهار، أو إذا قصر النهار طال الليل، فليس بينهما ترتب لکونهما معلولين لعلة ثالثة.

3. أن يکون الترتب علّياً انحصارياً، و معني الانحصار عدم وجود علّة أُخري تقوم مقام الشرط.