• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 

دلّت الرواية علي القول بالمفهوم علي حرمة التجارة مع المشرک إذا حملوا سلاحاً من دون فرق بين زمان الحرب و الهدنة.

4. روي معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام: «إذا کان الماء قدر کرّ لم ينجسه شيء».دلّت الرواية لاشتمالها علي المفهوم علي انفعال القليل بالملاقاة، و إلاّ کان تعليق عدم الانفعال بالکرّية أمراً لغواً.[42]

5. روي عبد الله بن جعفر عن أبي محمد عليه السلام قوله: و يجوز للرجل أن يصلّي و معه فارة مسک، فکتب: «لا بأس به إذا کان ذکياً».

فلو قلنا بالمفهوم لدلّ علي المنع عن حمل الميتة و إن کان جزءاً صغيراً.[43]

6. روي محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام، قلت له: الأمة تغطي رأسها، فقال: «لا، ولا علي أُم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يکن لها ولد». دلّ بمفهومه علي وجوب تغطية الرأس مع الولد.[44]

7. روي الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: «لا بأس أن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الکتاب في الرکعتين الأُولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوّف شيئاً». دلّ بمفهومه علي وجوب السورة بعد الحمد في غير مورد الشرط.[45]

8. روي ابن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام: «لا بأس أن يتکلّم إذا فرغ الإمام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه و بين أن تقام الصلاة». استدلّ بها صاحب الجواهر علي حرمة الکلام في أثناء الخطبة.[46]

9. روي علي بن فضل الواسطي، عن الرضا عليه السلام قال: کتبت إليه إذا انکسفت الشمس أو القمر و أنا راکب لا أقدر علي النزول، فکتب إليّ: «صل علي