جزء آخر غير مذکور، و أمّا أنّه ليس للجزاء سبب آخر يقوم مقام السبب الأوّل فلا يدلّ عليه.
تطبيقات
إنّ للقول بدلالة الجملة الشرطية علي المفهوم ثمرات فقهية لا تحصي، و ربما يستظهر من خلال الروايات أنّ القول بالدلالة کان أمراً مسلماً بين الإمام و الراوي، و إليک تلک الروايات:
1. روي أبو بصير قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن الشاة تُذْبَح فلا تتحرک، و يُهراق منها دم کثير عبيط، فقال: «لا تأکل، إنّ علياً کان يقول: إذا رکضت الرِجْل أو طَرِفت العين فکل».[38]
تري أنّ الإمام عليه السلام يستدلّ علي الحکم الذي أفتي به بقوله: «لاتأکل» بکلام علي عليه السلام، و لا يکون دليلاً عليه إلاّ إذا کان له مفهوم، و هو إذا لم ترکض الرجل ولم تطرف العين (کما هو مفروض الرواية) فلا تأکل.
2. روي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «کان أميرالميؤمنين يضمّن القصار و الصائغ احتياطاً للناس، و کان أبي يتطوّل عليه إذا کان مأمورناً».[39]
فالرواية علي القول بالمفهوم دالة علي تضمينه إذا لم يکن مأموناً.[40]
3. روي علي بن جعفر في کتاب مسائله و قرب الإسناد: أنّه سأل أخاه عن حمل المسلمين إلي المشرکين التجارة، فقال: «إذا لم يحملوا سلاحاً فلا بأس».[41]