• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 

تخصص:

هو خروج موضوع احد الدليلن عن موضوع الدليل الآخر حقيقة و تکوينا، کقولنا: "الخمر حرام" و" الخل حلال" فالمحمولان و ان کانا متنافيين، ولکن التنافي بينهما بدوي يزول بالنظر الي تغاير الموضوعين.

الورود:

هو رفع احد الدليلين موضوع الدليل الآخر حقيقة، لکن بعناية من الشارع بحيث لولاها لما کان له هذا الشان کتقدم الامارة علي الاصول العلمية. توضيحة: ان لکل من الاصول العلمية موضوعا خاصا.

مثلا موضوع البراءة العقلية هو عدم البيان، و موضوع الاشتغال هو احتمال العقاب، و موضوع التخيير هو عدم المرجح، فاذا قام الدليل القطعي علي حجية الامارة ارتفع بذلک موضوع الاصل، فتکون الامارة بيانا لمورد الشک ( في الاصل البراءة)، ورافعا لاحتمال العقاب (في اصالة الاشتغال)، و مرحجا لاحد الطرفين علي الآخر (في اصالة التخيير). کل ذلک بفضل جعل الشارع الحجية للامارة. و هذا هو المراد من قولنا: "لکن بعناية الشارع" اذ لولاها لکانت الامارة في عرض الاصول لعدم افادتها العلم کالاصول، لکن لما افيضت عليها الحجية من جانب الشارع، صارت تهدد کيان الاصول لکونها بيانا من الشارع، ومومنا للعقاب و.... وبذلک يظهر ورود الامارة علي اصالتي الطهارة و الحلية، مغياة بعدم العلم، والمراد منه هو الحجة الشرعية، فالامارة بما انها حجةشرعية، دالة علي حصول الغاية في قولهعليه السلام : "کل شيء طاهر حتي تعلم انه قذر" او قوله عليه السلام : "کل شيء حلال حتي تعلم انه حرام".

3.حکومة:

ان يکون احد الدليلين ناظرا الي الدليل الآخر و مفسراله، فيقدم علي الآخر بحکم ان له تلک الخصوصية و يسمي الناظر بالحاکم، والمنظور اليه بالمحکوم، ويتلخص النظر في الاقسام التالية: