التنبيه الخامس:
تقدم الاستصحاب علي سائر الاصول يقدم الاستصحاب علي سائر الاصول، لان التعبد ببقاء اليقين السابق و جعله حجه في الآن اللاحق يوجب ارتفاع موضوعات الاصول، او حصول غاياتها، و اليک البيان:
أ - .ان موضوع البراءة العقلية هو عدم البيان، فاذا کان الشيء مستصحب الحرمة او الوجوب، فالامر بالتعبد بابقاء اليقين السابق بيان من الشارع، فلا يبقي موضوع للبراءة العقلية.
ب - .کما ان موضوع البراءة الشرعية هو "مالايعلمون" والمراد من العلم هو الحجة الشرعية، و الاستصحاب کما قررناه حجة شرعية علي بقاء الوجوب و الحرمة في الازمنة اللاحقة، فيرتفع موضوع البراءة الشرعية.
ج. ان موضوع التخيير هو تساوي الطرفين من حيث الاحتمال، و الاستصحاب بحکم الشرع هادم لذلک التساوي.
د. ان موضوع الاشتغال هو احتمال العقاب في الفعل او الترک، و الاستصحاب بما انه حجة مومنة، فالاستصحاب بالنسبة الي هذه الاصول رافع لموضوعها. وان شئت فسمه واردا عليها.
و ربما يکون الاستصحاب موجبا لحصول غاية الاصل کما هوالحال في اصالتي الطهارة و الحلية، فان الغاية في القولهعليه السلام : "کل شيء طاهر حتي تعلم انه قذر" و في قوله عليه السلام : "کل شيء حلال حتي تعلم انه حرام" وان کان هو العلم، لکن المراد منه هو الحجة، و بما ان الاستصحاب حجة، فمع جريانه تحصل الغاية، فلا يبقي للقاعدة مجال. الکلام في الاول العلمية،ليه البحث في تعارض الادلة الشرعية ان شاء اللهلحمدلله رب العالمي