• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 

أ. التصرف في العقد الوضع بتوسيعه، قال سبحانهيا ايها الذين آمنوا اذا قمتم اليصلاة فاغسلوا وجوهکم وايديکم الي المرافق)(المائدة/6) فالمتبادر من الصلاة هي الاعمال المعهودة، فاذا ضم اليه قولهعليه السلام : «الطوائف بالبيت صلاة» يکون حاکما علي الآية بتوسيع موضوعها ببيان ان الطواف علي البيت من مصاديق الصلاة فيشترط فيه ما يشترط في الصلاة.

و مثله قوله صلي الله عليه و آله وسلّم : « لا صلاة الا بطهور» الظاهرة في شرطية الطهارة المائية، فکانه قال:« الطهور شرط للصلاة « فاذا قال : التراب احد الطهورين، فقد وسع الموضوع (الطهور) الي الطهارة الترابية ايضا، وهذا النوع من التصرف في عقد الوضع لايتم الا ادعاء، کادعاء ان الطواف او التيمم صلاة او طهور.

ب. التصرف في عقد الوضع بتضييقه، و يتحقق ذلک بنفي الموضوع لغاية نفي حکمه کما اذا قال: « لا شک لکثير الشک» ، او قال: « لا شک للامام مع حفظ الماموم»، او بالعکس، وذلک بعد العلم بان للشاک احکاما معينة في الشريعة فهي حاکمة علي احکام الشاک، متصرفة في موضوعها بادعاء عدم وجود الشک في تلک الموارد الثلاثة، والغاية هي رفع الحکم برفع الموضوع ادعاء.

مع ان هذه الامثله اشبه بالتخصيص، ولکن الذي يميزها عن التخصيص هو ان لسانها لسان النظارة الي الدليل الآخر.

ح - .التصرف في عقد الحمل او متعلقه بتوسيعه، فاذا قال: ثوب المصلي يلزم ان يکون طاهرا و قال: "کل شيء طاهر حتي تعلم انه قذر" فقد وسع متعلق الحکم الي الطهارة الثابتة حتي بالاصل.

د - .التصرف في عقد الحمل بتضييقه، و هذا کقوله سبحانه: ما جعل عليکم فيدين من حرج)(الحج/78) فانها بحکم نظرها الي الاحکام الشرعية المرتبة علي العناوين الاولية تضيق محمولاتها و يخصصها بغير صورة الحرج، و مثله