ثم ان للاستصحاب دورا فقط في احرازالصغري: اعني: طهارة الثوب، و يترتب عليه امر الشارع بجواز الصلاة فيه، ومن المعلوم ان امتثال الامر الشرعي واقعيا کان او ظاهريا مسقط للتکليف، کما مر في مبحث الاجزاء.
3.
يث الاربعمائة
روي ابو بصير، و محمد بن مسلم، عن ابي عبدالله، عن آبائه، عن امير المومنينعليه السلام ، انه قال: "من کان علي يقين ثم شک فليمض علي يقينه، فان الشک لا ينقض اليقين". والرواياة صالحة للاستدلال بها علي حجية قاعدة اليقين اذا کان متعلق اليقين و الشک واحدا ذاتا و زمانا، بان يکون مفادها، من کان علي يقين (من عدالة زيد يوم الجمعة) ثم شک (في عدالته في نفس ذلک اليوم و بالتي شک في صحة الطلاق الذي طلق عنده) فليمض علي يقينه .
کما هي صالحة للاستدلال بها علي حجية الاستصحاب اذا کان متعلق الشک غير المتعلق اليقين زمانا فف المثال: اذا ايقن بعدالته يوم الجمعة و شک في بقائها يوم السبت فليمحض علي يقينه (مثلا ليطلق عنده).
لکنهافي الاستصحاب اظهر لوجهين:
1.ان الصحاح السابقة تشکل قرينة منفصلة علي تفسير هذه الرواية فتحمل الي ما حملت عليه الروايات السابقة.
2.ان التعليل في الحديث تعليل بامر ارتکازي و هو موجود في الاستصحاب دون قاعدة اليقين لفعلية اليقين في الاول دون الآخر.