• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 

ثم ان للاستصحاب دورا فقط في احرازالصغري: اعني: طهارة الثوب، و يترتب عليه امر الشارع بجواز الصلاة فيه، ومن المعلوم ان امتثال الامر الشرعي واقعيا کان او ظاهريا مسقط للتکليف، کما مر في مبحث الاجزاء.

3.

يث الاربعمائة

روي ابو بصير، و محمد بن مسلم، عن ابي عبدالله، عن آبائه، عن امير المومنينعليه السلام ، انه قال: "من کان علي يقين ثم شک فليمض علي يقينه، فان الشک لا ينقض اليقين". والرواياة صالحة للاستدلال بها علي حجية قاعدة اليقين اذا کان متعلق اليقين و الشک واحدا ذاتا و زمانا، بان يکون مفادها، من کان علي يقين (من عدالة زيد يوم الجمعة) ثم شک (في عدالته في نفس ذلک اليوم و بالتي شک في صحة الطلاق الذي طلق عنده) فليمض علي يقينه .

کما هي صالحة للاستدلال بها علي حجية الاستصحاب اذا کان متعلق الشک غير المتعلق اليقين زمانا فف المثال: اذا ايقن بعدالته يوم الجمعة و شک في بقائها يوم السبت فليمحض علي يقينه (مثلا ليطلق عنده).

لکنهافي الاستصحاب اظهر لوجهين:

1.ان الصحاح السابقة تشکل قرينة منفصلة علي تفسير هذه الرواية فتحمل الي ما حملت عليه الروايات السابقة.

2.ان التعليل في الحديث تعليل بامر ارتکازي و هو موجود في الاستصحاب دون قاعدة اليقين لفعلية اليقين في الاول دون الآخر.

المراد من حديث الاربعمائة،الحديث الذي علم فيه امير المومنين عليه السلام : اصحابه الاربعمائة کلمة تصلح للمسلم في دينه و دنياه، رواه الصدوق بسند صحيح ، عن ابي بصير، و محمد بن مسلم، في کتاب الخصال في ابواب المائة و مافوقها. لاحظ ص 619.

الوسائل: 7، باب3من ابواب احکام شهر رمضان، الحديث13.