احظ عليه
: ان کلية الکبري ممنوعة، أي ليس کل ما يعد من التقوي فهو واجب، و ذلک لان التقوي تستعمل تارة في مقابل الفجور و لا شک في وجوب مثلها بعامة مراتبها ، مثل قولهام نجعل المتقين کالفجار)
(ص /28) و قوله: ألهمها فجورها و تقواها)(
الشمس/8)و قد تطلق و يراد منها ما يعم القيام بکل مرغوب فيه من الواجب و المستحب ، و التحرز عن کل مرغوب عنه من حرام و مکروه مثل قوله سبحانه: تزودوا فان خير الزاد التقوي)
(البقرة/197) ففي مثل ذلک تکون التقوي واجبة، لکن ببعض مراتبها لا بکل مراتبها، و يحتمل الامر في زودوا)
علي الاستحباب کالآية التي استدل بها في المقام.
ب. الاستدلال بالسنة
استدل الأخباريون بطوائف من الروايات:
اولي: حرمة الإفتاء بلا علم
دلت طائفة من الروايات علي حرمة القول و الإفتاء بغير علم، أو الإفتاء بما لم يدل دليل علي حجيته کالقياس و الاستحسان، کصحيحة هشام بن سالم، قال: قلت لابي عبداللهعليه السلام : ما حق الله علي خلقه؟ قال: "أن يقولوا ما يعلمون، ويکفوا عما لا يعلمون ، فإذا فعلوا ذلک فقد أدوا الي الله حقه".و بهذا المضمون روايات کثيرة في نفس الباب. احظ عليه
: ان المستفاد من الروايات هو ان الافتاء بعدم الحرمة الواقعية