• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 

فصل السابع

العرف والسيرة

إنّ العرف له دور في مجال الاستنباط أوّلاً، وفصل الخصومات ثانياً، حتي قيل في حقّه «العادة شريعة محکمة» أو «الثابت بالعرف کالثابت بالنص»[73] ولا بدّ للفقيه من تحديد دوره و تبيين مکانته حتي يتبين مدي صدق القولين.

ول

العرف عبارة عن کلّ ما اعتاده الناس وساروا عليه، من فعل شاع بينهم، أو قول تعارفوا عليه، ولا شکّ انّ العرف هو المرجع إذا لم يکن هناک نص من الشارع (علي تفصيل سيوافيک) و إلاّ فهو ساقط عن الاعتبار. و تتلخص مرجعية العرف في الأُمور الأربعة التالية:

1. استکشاف الجواز تکليفاً أو وضعاً

يستکشف الحکم الشرعيّ من السيرة بشرطين:

الف: أن لا تصادم النص الشرعي.

ب: أن تکون متصلة بعصر المعصوم.

ضيحه:

إنّ السيرة، علي قسمين:

تارة تصادم الکتاب والسنّة و تعارضهما، کاختلاط النساء بالرجال في الأفراح والأعراس وشرب المسکرات فيها و المعاملات الربوية، فلا شکّ انّ هذه السيرة باطلة لا يرتضيها الإسلام ولا يحتج بها إلاّ الجاهل.