فصل الثاني التجرّي
التجرّي في اللغة إظهار الجرأة، فإذا کان المتجرّي عليه هو المولي فيتحقق التجرّي بالإقدام علي خلاف ما دلّ الدليل علي وجوبه أو حرمته، و في الاصطلاح هو الإقدام علي خلاف ما قطع به أو قام الدليل المعتبر عليه بشرط أن يکون مخالفاً للواقع، کما إذا أذعن بوجوب شيء أو حرمته، فترک الأوّل و ارتکب الثاني، فبان خلافهما و انّه لم يکن واجباً أو حراماً.
و يقابله الانقياد في الاصطلاح، فهو عبارة عمّا إذا أذعن بوجوب شيء أو حرمته، فعمل بالأوّل و ترک الثاني، فبان خلافهما.
و الکلام في التجرّي يقع في موضعين:
الموضع الأوّل: في حکم نفس التجرّي
و فيه أقوال: ها
استحقاق العقاب. نها
عدم استحقاق العقاب. نها
استحقاق العقاب إلاّ إذا اعتقد تحريم واجب غير مشروط بقصد القربة وأتي به، فلا يبعد عدم استحقاق العقاب، و هو خيرة صاحب الفصول.