مقصد السادس
الحجج و الأمارات
و هذا المقصد من أهم المقاصد في علم الأُصول، فإنّ المستنبِط يبذل الجهد للعشور علي ما هو حجّة بينه و بين ربّه، فيثاب إن أصاب الواقع، و يُعذَّر إن أخطأه.
وقد يعبّر عن هذا البحث بمصادر الفقه و أدلّته، و هي عندنا منحصرة في أربعة: الکتاب، السنّة، الإجماع، والعقل. و هي معتبرة عند کلا الفريقين مع اختلاف بينهم في سعة حجيّة العقل. غير انّ أهل السنّة يفترقون عن الشيعة في القول بحجية أُمور أُخري مذکورة في کتبهم.
و قبل الخوض في المقصود نذکر تقسيم المکلّف حسب الحالات، فنقول:
سيم المکلّف باعتبار الحالا
إنّ المکلّف الملتفت إلي الحکم الشرعي له حالات ثلاث:
أُولي
القطع بالحکم الشرعي الواقعي.
ثانية
الظن به.
ثالثة
الشکّ فيه.