إليه يأخذها بغير أجرة لإذنه في التصرف مجانا و لو نمت و تلف النماء فلا رجوع به كالأصل و إلا فالوجهان و هل تصير مع ذهاب العين بيعا أو معاوضة خاصة وجهان من حصرهم المعاوضات و ليست أحدها و من اتفاقهم على أنها ليست بيعا بالألفاظ الدالة على التراضي فكيف تصير بيعا بالتلف و
مقتضى المعاطاة أنها مفاعله من الجانبين فلو وقعت بقبض أحد العوضين خاصة مع ضبط الآخر على وجه يرفع الجهالة ففي لحوق أحكامها نظر من عدم تحققها و حصول التراضي و هو اختياره