حولها خطوط و عن المصنف رحمه الله أنها الأربعة عشر
و بيع السلاح بكسر السين من السيف و الرمح و القوس و السهام و نحوها
لأعداء الدين مسلمين كانوا أم كفارا و منهم قطاع الطريق في حال الحرب أو التهيؤ له لا مطلقا و لو أرادوا الاستعانة به على قتال الكفار لم يحرم و لا يلحق بالسلاح ما يعد جنة للقتال كالدرع و البيضة و إن كره
و إجارة المساكن و الحمولة بفتح الحاء و هي الحيوان الذي يصلح للحمل كالإبل و البغال و الحمير و السفن داخلة فيه تبعا
للمحرم كالخمر و ركوب الظلمة و إسكانهم لأجله و نحوه
و بيع العنب و التمر و غيرهما مما يعمل منه المسكر
ليعمل مسكرا سواء شرطه في العقد أم حصل الاتفاق عليه
و الخشب ليصنع صنما أو غيره من الآلات المحرمة
و يكره بيعه لمن يعمله من غير أن يبيعه لذلك إن لم يعلم أنه يعمله و إلا فالأجود التحريم و غلبة الظن كالعلم و قيل يحرم ممن يعمله