أمقرآن أو غيرهما و استثنى منه المصنف و غيره الحداء للإبل و آخرون و منهم المصنف في الدروس فعله للمرأة في الأعراس إذا لم تتكلم بباطل و لم تعمل بالملاهي و لو بدف فيه صنج لا بدونه و لم يسمع صوتها أجانب الرجال و لا بأس به و معونة الظالمين بالظلم كالكتابة لهم و إحضار المظلوم و نحوه لا معونتهم بالأعمال المحللة كالخياطة و إن كره التكسب بماله
و النوح بالباطل بأن تصف الميت بما ليس فيه و يجوز بالحق إذا لم تسمعها الأجانب و هجاء المؤمنين بكسر الهاء و المد و هو ذكر معايبهم بالشعر و لا فرق في المؤمن بين الفاسق و غيره و يجوز هجا