• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (3) > شرح لمعه از کتاب متاجر تا پایان جلد اول

على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه بطلت بموته أيضا و كلما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه تصح إعارته و إجارته و ينعكس في الإجارة كليا دون الإعارة لجواز أعاره المنحة مع أن المقصود منها و هو اللبن لا تبقى عينه و لا تصح إجارتها لذلك منفردا كان ما يؤجر أو مشاعا إذ لا مانع من المشاع باعتبار عدم القسمة لإمكان استيفاء المنفعة بموافقة الشريك و لا فرق بين أن يؤجره من شريكه و غيره عندنا و لا يضمن المستأجر العين إلا بالتعدي فيها أو التفريط لأنها مقبوضة بإذن المالك لحق القابض و لا فرق في ذلك بين مدة الإجارة و بعدها قبل طلب المالك و بعده إذا لم يؤخر مع طلبها اختيارا و لو شرط في عقد الإجارة ضمانها بدونهما فسد العقد لفساد الشرط من حيث مخالفته للمشروع و مقتضى الإجارة و يجوز