على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه بطلت بموته أيضا
و كلما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه تصح إعارته و إجارته و ينعكس في
الإجارة كليا دون الإعارة لجواز أعاره المنحة مع أن المقصود منها و هو
اللبن لا تبقى عينه و لا تصح إجارتها لذلك منفردا كان
ما يؤجر أو مشاعا إذ لا مانع من المشاع
باعتبار عدم القسمة لإمكان استيفاء المنفعة بموافقة الشريك و لا فرق
بين أن يؤجره من شريكه و غيره عندنا و لا يضمن المستأجر
العين إلا بالتعدي فيها أو التفريط لأنها
مقبوضة بإذن المالك لحق القابض و لا فرق في ذلك بين مدة الإجارة و
بعدها قبل طلب المالك و بعده إذا لم يؤخر مع طلبها اختيارا و لو شرط في عقد الإجارة ضمانها
بدونهما فسد العقد لفساد الشرط من حيث مخالفته للمشروع و مقتضى
الإجارة و يجوز