واحد و إلا لوجبا فيكون واحدا غير معين و ذلك غرر
مبطل لها كالبيع بثمنين على تقديرين و لو تحمل مثل هذا الغرر لزم مثله
في البيع بثمنين لاشتراكهما في العقد اللازم المشتمل على المعاوضة نعم
لو وقع ذلك جعالة توجهت الصحة لاحتمالها من الجهالة ما لا تحتمله
الإجارة و لو شرط عدم الأجرة على التقدير الآخر لم تصح
في مسألة النقل في اليومين و تثبت أجرة المثل على المشهور و
مستند الحكمين خبران أحدهما صحيح و ليس بصريح في المطلوب و الآخر ضعيف
أو موثق فالرجوع فيهما إلى الأصول الشرعية أولى و للمصنف رحمه الله في
الحكم الثاني بحث نبه عليه بقوله
و في ذلك نظر لأن
قضية كل إجارة المنع من نقيضها فيمكن أن يجعل مورد الإجارة هنا
القسم الذي فرض فيه أجرة و التعرض للقسم الآخر الخالي عنها تعرضها في
العقد لحكم يقتضيه فإن قضية الإجارة بالأجرة المخصوصة في الزمن المعين
حيث يطلق عدم استحقاق شيء لو لم