و لو ظهر فيها أي في الأجرة
عيب فللأجير الفسخ أو الأرش مع التعيين للأجرة
في متن العقد لاقتضاء الإطلاق السليم و تعيينه مانع من البدل كالبيع
فيجبر العيب بالخيار و مع عدمه أي عدم التعيين
يطالب بالبدل لعدم تعيين المعيب أجرة فإن أجيب
إليه و إلا جاز له الفسخ و الرضا بالمعيب فيطالب بالأرش لتعيين المدفوع
عوضا بتعذر غيره و قيل له الفسخ في المطلقة
مطلقا و هو قريب إن تعذر الإبدال كما ذكرناه لا
مع بدله لعدم انحصار حقه في المعيب
و لو جعل أجرتين
على تقديرين كنقل المتاع في يوم بعينه بأجرة و في يوم آخر بأجرة أخرى أو جعل أجرتين
أحدهما في الخياطة الرومية و هي التي بدرزين
و الأخرى على الخياطة الفارسية و
هي التي بواحد فالأقرب الصحة لأن كلا الفعلين معلوم و أجرته
معلومة و الواقع لا يخلو منهما و لأصالة الجواز و يشكل بمنع معلوميته
إذ ليس المستأجر عليه المجموع و لا كل