و تملك الأجرة بالعقد لاقتضاء صحة
المعاوضة انتقال كل من العوضين إلى الآخر لكن لا يجب تسليمها قبل العمل
و إنما تظهر الفائدة في ثبوت أصل الملك فيتبعها النماء متصلا و منفصلا
و يجب تسليمها بتسليم العين المؤجرة و إن كانت على عمل فبعده لا قبل ذلك حتى لو كان
المستأجر وصيا أو وكيلا لم يجز له التسليم قبله إلا مع الإذن صريحا أو
بشاهد الحال و لو فرض توقف الفعل على الأجرة كالحج و امتنع المستأجر من
التسليم تسلط الأجير على الفسخ