إسقاطه قبل وقوعه لأنه كالبرائة مما لم يجب و الأول
أقوى
و لو قال الراكب أعرتنيها و قال المالك آجرتكها
حلف الراكب لاتفاقهما على إن تلف المنافع وقع على ملك المستعير
و إنما يختلفان في الأجرة و الأصل برائة ذمته منها و
قيل يحلف المالك لأن المنافع أموال
كالأعيان فهي بالأصالة لمالك العين فادعاء الراكب ملكيتها بغير عوض على
خلاف الأصل و أصالة برائة ذمته إنما تصح من خصوص ما ادعاه المالك لا من
مطلق الحق بعد استيفائه منفعة ملك غيره و هو أقوى
و