يفيده و قد لا يحصل بأن يقتصر على مجرد الطرح و في
الثاني لا تصير وديعة و إن قيل قولا أو فعلا لكن في الثاني يجب عليه
الحفظ لليد لا للوديعة و في الأول تتم بالقبول بهما فيجب عليه الحفظ و
حيث لا يجب لعدم القبول قد يجب لأمر آخر كما لو غاب المالك و تركها و
خيف عليها الذهاب فيجب من باب المعاونة على البر كفاية لكن لا ضمان
بتركه
و أما مع الإكراه فلا يجب حفظها مطلقا بل
يجوز تركها و إن قبضها به في حضور المالك و غيبته إلا أن يكون
المكره