السابق فيما لو فسخ المالك بنفسه و أما مع ظهوره
فلبطلان المضاربة بهذا الشراء لعدم كونه من متعلق الإذن لأن متعلقه ما
فيه ربح و لو بالمظنة و هو منفي هنا لكونه مستعقبا للعتق فإذا صرف
الثمن فيه بطلت و يحتمل ثبوت الحصة إن قلنا بملكها بالظهور لتحققه و لا
يقدح عتقه القهري لصدوره بإذن المالك كما لو استرد طائفة من المال بعد
ظهوره و حينئذ فيسري على العامل مع يسار المالك إن قلنا بالسراية في
العتق القهري أو مع اختيار الشريك السبب
و لو اشترى
العامل أبا نفسه و غيره ممن ينعتق عليه
صح إذ لا ضرر على المالك فإن ظهر
فيه ربح حال الشراء أو بعده انعتق نصيبه
أي نصيب العامل لاختياره السبب المفضي