• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (3) > شرح لمعه از کتاب متاجر تا پایان جلد اول

طلب حبسه من الحاكم حتى يحضره أو يؤدي ما عليه إن أمكن أداؤه عنه كالدين فلو لم يمكن كالقصاص و الزوجية و الدعوى بعقوبة توجب حدا أو تعزيرا ألزم بإحضاره حتما مع الإمكان و له عقوبته عليه كما في كل ممتنع من أداء الحق مع قدرته عليه فإن لم يمكنه الإحضار و كان له بدل كالدية في القتل و إن كان عمدا و مهر مثل الزوجة وجب عليه البدل و قيل يتعين إلزامه بإحضاره إذا طلبه المستحق مطلقا لعدم انحصار الأغراض في أداء الحق و هو قوي ثم على تقدير كون الحق مالا و أداؤه الكفيل فإن كان قد أدىبإذنه رجع عليه و كذا إن أدى بغير إذنه مع كفالته بإذنه و تعذر إحضاره و إلا فلا رجوع و الفرق بين الكفالة و الضمان لرجوع من أدى بالإذن هنا و إن كفل بغير الإذن بخلاف الضمان أن الكفالة لم تتعلق بالمال بالذات و حكم الكفيل بالنسبة إليه حكم الأجنبي فإذا أداؤه بإذن المديون فله الرجوع بخلاف الضامن لانتقال المال إلى ذمته بالضمان فلا ينفعه بعده الإذن في الأداء لأنه كإذن البري