طلب حبسه من الحاكم حتى يحضره أو يؤدي ما عليه إن أمكن أداؤه عنه كالدين فلو لم يمكن كالقصاص و الزوجية
و الدعوى بعقوبة توجب حدا أو تعزيرا ألزم بإحضاره حتما مع الإمكان و له عقوبته عليه كما في كل ممتنع من أداء الحق مع قدرته عليه فإن لم يمكنه الإحضار و كان له بدل كالدية في القتل و إن كان عمدا و مهر مثل الزوجة وجب عليه البدل و قيل يتعين إلزامه بإحضاره إذا طلبه المستحق مطلقا لعدم انحصار الأغراض في أداء الحق و هو قوي ثم على تقدير كون الحق مالا و أداؤه الكفيل فإن كان قد أدىبإذنه رجع عليه و كذا إن أدى بغير إذنه مع كفالته بإذنه و تعذر إحضاره و إلا فلا رجوع
و الفرق بين الكفالة و الضمان لرجوع من أدى بالإذن هنا
و إن كفل بغير الإذن بخلاف الضمان أن الكفالة لم تتعلق بالمال بالذات و حكم الكفيل بالنسبة إليه حكم الأجنبي فإذا أداؤه بإذن المديون فله الرجوع بخلاف الضامن لانتقال المال إلى ذمته بالضمان فلا ينفعه بعده الإذن في الأداء لأنه كإذن البري