و لو غاب المكفول غيبة يعرف
موضعه أنظر الكفيل بعد مطالبة المكفول له
بإحضاره و بعد الحلول إن كانت مؤجلة بمقدار الذهاب إليه و الإياب
فإن مضت و لم يحضره حبس و ألزم ما تقدم و لو لم يعرف موضعه لم
يكلف إحضاره لعدم إمكانه و لا شيء عليه لأنه لم يكفل المال و لم يقصر
في الإحضار
و ينصرف الإطلاق إلى التسليم في موضع العقد
لأنه المفهوم عند الإطلاق و يشكل لو كانا في برية أو بلد غربة
قصدهما مفارقته سريعا لكنهم لم يذكروا هنا خلافا كالسلم و الإشكال
يندفع بالتعيين و لو عين غيره أي غير موضع العقد
لزم ما شرط و حيث يعين أو يطلق و يحضره في غير
ما عين شرعا لا يجب تسلمه و إن انتفى الضرر
و لو قال الكفيل لا حق لك
على المكفول حالة الكفالة فلا يلزمني إحضاره فالقول قول المكفول له
لرجوع الدعوى إلى صحة الكفالة و فسادها فيقدم قول مدعي الصحة و حلف المستحق و هو المكفول له و لزمه إحضاره فإن تعذر
لم يثبت الحق بحلفه السابق لأنه لإثبات حق يصحح الكفالة و يكفي فيه
توجه الدعوى