المال لا رجوع له على الغريم إذا لم يأمره بدفعه إذ
لم يحصل من الإطلاق ما يقتضي الرجوع فلو كان
الغريم قاتلا عمدا كان أم شبهه لزمه إحضاره أو الدية و لا يقتص منه في العمد لأنه لا
يجب على غير المباشر
ثم إن استمر القاتل هاربا ذهب المال على المخلص و
إن تمكن الولي منه في العمد وجب عليه رد الدية إلى الغارم و إن لم يقتص
من القاتل لأنها وجبت لمكان الحيلولة و قد زالت و عدم القتل الآن مستند
إلى اختيار المستحق و لو كان تخليص الغريم من يد كفيله و تعذر استيفاء
الحق من قصاص أو مال و أخذ الحق من الكفيل كان له الرجوع على الذي خلصه
كتخليصه من يد المستحق