للمديون في أداء دينه و أما إذنه في الكفالة إذا تعذر إحضاره و استئذانه في الأداء فذلك من لوازم الكفالة و الإذن فيها إذن في لوازمها
و لو علق الكفالة بشرط متوقع أو صفة مترقبة بطلت الكفالة و كذا الضمان و الحوالة كغيرها من العقود اللازمة
نعم لو قال إن لم أحضره إلى كذا كان علي كذا صحت الكفالة أبدا و لا يلزمه المال المشروط و لو قال علي كذا إن لم أحضره لزمه ما شرط من المال إن لم يحضره على المشهورو مستند الحكمين رواية داود بن الحصين عن أبي العباس عن الصادق (ع)
و في الفرق بين الصيغتين من حيث التركيب العربي نظر و لكن المصنف و الجماعة عملوا بمضمون الرواية جامدين على النص مع ضعف سنده