لكن إنما تقبل مع عدم التهمة
بأن تفيده الشهادة فائدة زائدة على ما يغرمه و لو لم يثبت
الأداء فترد
و للتهمة صور منها أن يكون الضامن معسرا و لم يعلم المضمون
له بإعساره فإنه له الفسخ حيث لا يثبت الأداء و يرجع على المضمون عنه
فيدفع بشهادته عود الحق إلى ذمته و منها أن يكون الضامن قد تجدد عليه
الحجر للفلس