عليه
و كذا لا
يشترط علمه بالغريم و هو المضمون عنه
لأنه وفاء دين عنه و هو جائز عن كل مديون و يمكن أن يريد به الأعم منه
و من المضمون له و يريد بالعلم به الإحاطة بمعرفة حاله من نسب أو وصف
لسهولة الاقتضاء و ما شاكله لأن الغرض إيفاؤه الدين و ذلك لا يتوقف على
معرفته كذلك بل تميزهما أي المستحق و الغريم
ليمكن توجه القصد إليهما أما الحق فليمكن أداؤه و أما المضمون له
فليمكن إيفاؤه و أما المضمون عنه فليمكن القصد إليه
و يشكل بأن المعتبر
القصد إلى الضمان و هو التزام المال الذي يذكره