هو ركن من أركان ذلك العقد اللازم فيرجع الاختلاف إلى
تعيين الثمن لأن شرط الرهن من مكملاته فكل يدعي ثمنا غير ما يدعيه
الآخر فإذا تحالفا بطل الرهن و فسخ المرتهن العقد المشروط فيه إن شاء و
لم يمكن استدراكه كما لو مضى الوقت المحدود له و قيل يقدم قول الراهن
كالأول
الحادية عشرة لو أدى دينا و عين به رهنا بأن كان عليه ديون و
على كل واحد رهن خاص فقصد بالمؤدى أحد الديون بخصوصه ليفك رهنه فذاك هو المتعين لأن مرجع التعيين إلى قصد المؤدى
و إن أطلق و لم يسم أحدها لفظا لكن قصده